• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفتيش منزل الصيدلي أو مقر عمله يخضع للقواعد العامة للتفتيش مع مراعاة أحكام التفتيش الإداري للصيدليات

يُعدّ تفتيش منزل الصيدلي أو الصيدلية من أعمال التفتيش الخاضعة لأحكام أصول المحاكمات الجزائية، ولا يُشترط له إذن مسبق من النقابة أو من دوائر الصحة ما لم يرد نص خاص بذلك.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/3 – التفتيش والمواد المضبوطة/مادة 100/ تفتيش – صيدلي: – تفتيش منزل الصيدلي أو مقر عمله يخضع للقواعد العامة بالتفتيش بالاضافة إلى القواعد الخاصة بالتفتيش الاداري للصيدليات. إلى المحامي العام في الحسكة كانت ادارة الجمارك في القامشلي قد طلبت من قاضي المحكمة الابتدائية في. إذناً بدخول منزل الصيدلي (م) في. للاشتباه في أنه يخفي فيه بعض الأدوية المهربة. غير أن القاضي امتنع عن اعطاء الاذن بعد الاتصال بالمحامي العام السابق في الحسكة بداعي الحصول على اذن مسبق بالتحري يعطيه مندوب نقابة الصيادلة في الحسكة. هذا ولا يوجد في القوانين المتعلقة بالصيدلة ما يوجب أخذ موافقة النقابة أو دوائر الصحة على تفتيش الصيدلية أو منزل الصيدلي. فيبقى الأمر خاضعاً للقواعد العامة بالتفتيش. أما ما جاء في المادة 46 من المرسوم التشريعي رقم 79 تاريخ 12 / 3 / 1950 – (مزاولة مهنة الصيادلة) – الذي سمح لمفتشي الصيدليات المحلفين أو من ينتدبهم وزير الصحة للتفتيش من الموظفين المحلفين دخول الصيدليات وتفتيش سجلاتها ومعادلاتها وموجوداتها وتنظيم الضبوط بحق المخالفين لأحكام هذا المرسوم التشريعي، فيتعلق بالتفتيش الاداري للصيدليات من قبل المفتشين والموظفين المحلفين المنتدبين لهذا الغرض ولا يحجب حق القضاء بإعطاء اذن بالتفتيش حتى ولو كان ذلك بالنسبة للصيدليات الذي يبقى خاضعاً للقواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية. (كتاب 4768 تاريخ 7 / 4 / 1969) وزير العدل