يشترط لصحة التبليغ بالإلصاق عند غياب المستأجر أن يتضمن إشعار الوصول بياناً بعدم وجود أحدٍ من أقاربه الصالحين للتبليغ، وإلا وقع التبليغ باطلاً.
عدم الإشارة في أشعار الوصول الى عدم وجود احد من أقارب المستأجر الصالحين للتبليغ في حال عدم وجوده بالذات يبطل التبليغ بالإلصاق