حق المالك المستقل في طلب السكنى بعقاره المأجور للسكنى قائم ولو كان عقد الإيجار قد أبرم من قبله أو من نائبه أو من فضولي، ما دام ثابتاً له وصف المالك المستقل.
للمالك المستقل طلب السكنى بعقاره المأجور للسكنى سواء أكان التأجير جارياً منه او من نائبه أو من فضولي .