• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمالك المستقل أن يطلب السكنى بعقاره المأجور للسكنى ولو كان التأجير قد تم منه أو من نائبه أو من فضولي

حق المالك المستقل في طلب السكنى بعقاره المأجور للسكنى قائم ولو كان عقد الإيجار قد أبرم من قبله أو من نائبه أو من فضولي، ما دام ثابتاً له وصف المالك المستقل.

نص الاجتهاد

للمالك المستقل طلب السكنى بعقاره المأجور للسكنى سواء أكان التأجير جارياً منه او من نائبه أو من فضولي .