العبرة في تكييف العلاقة ليست بتسمية المتعاقد أو صفته المهنية، بل بحقيقة الالتزام المالي والوظيفي؛ فإذا تعهد المحامي بتقديم الاستشارات والفتاوى لقاء أجر محدد، عُدّ العقد عقد استخدام خاضعاً لقانون العمل.
ان العقد الذي يتعهد به المحامي الى الغير باعطائه الاستشارات والفتاوى لقاء اجر معين هو عقد استخدام خاضعا لاحكام قانون العمل .