نصت المادة 69 من المرسوم التشريعي رقم 50 تاريخ 964/8/25 على انه اذا تم سفر الموظف بسيارته الخاصة تدفع له أجور النقل بتعرفة القطار او بنصف تعرفة الطائرة ايهما اكثر وتعامل المعاملة نفسها عائلته المرافقة له اما بالنسبة للأولاد والمرافقين دون الثامنة عشرة فتدفع نصف اجرة لكل ولد 2- اذا استمرت الواقعة في...
نصت المادة 69 من المرسوم التشريعي رقم 50 تاريخ 964/8/25 على انه اذا تم سفر الموظف بسيارته الخاصة تدفع له أجور النقل بتعرفة القطار او بنصف تعرفة الطائرة ايهما اكثر وتعامل المعاملة نفسها عائلته المرافقة له اما بالنسبة للأولاد والمرافقين دون الثامنة عشرة فتدفع نصف اجرة لكل ولد 2 – اذا استمرت الواقعة في ظل هذا القانون فتسري احكامه عليها وعلى آثارها التي لم تنته بعد .