• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن بقرار وزير الزراعة بحل الجمعية التعاونية الزراعية يختص به القضاء الابتدائي بحكم غير قابل للطعن

يختصّ القضاء الابتدائي بالفصل في الطعن بقرار حل الجمعية التعاونية الزراعية الصادر من وزير الزراعة، ويكون حكمه في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن.

نص الاجتهاد

ان المحكمة الابتدائية تفصل في الطعن بقرار وزير الزراعة بحل الجمعية التعاونية الزراعية بحكم غير قابل للطعن .