يختصّ القضاء الابتدائي بالفصل في الطعن بقرار حل الجمعية التعاونية الزراعية الصادر من وزير الزراعة، ويكون حكمه في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن.
ان المحكمة الابتدائية تفصل في الطعن بقرار وزير الزراعة بحل الجمعية التعاونية الزراعية بحكم غير قابل للطعن .