مسؤولية الناقل عن البضاعة تُقاس بما أثبتته وثيقة الشحن من عددٍ ووزن، ولا يُقبل التذرع بمخالفة أحدهما دون الآخر لإعفاء الناقل ما لم يبرر هو سبب الإعفاء من المسؤولية.
ان الناقل يبقى مسؤولا عن البضاعة قبل الشاحن والمرسل اليه كما وردت في وثيقة الشحن عددا ووزنا وليس احدى الحالتين مالم يبرر الاعفاء من المسؤولية .