يصحّ للناقل البحري أن يتحفّظ على بيانات وزن البضاعة أو عددها في سند الشحن إذا كانت لديه أسباب جدية للشك أو لم تتوافر له وسائل المراقبة المعتادة، ويُنتج هذا التحفظ أثره فقط إذا أُثبتت أسبابه؛ وإلا بقيت البيانات على حجيتها ولا ينتقل عبء الإثبات.
يجوز للناقل البحري ان يبدي تحفظات في وثيقة الشحن في وزن البضاعة وعددها اذا كان لديه أسباب وجيهة للشك في صحتها او لم تكن لديه الوسائل العادية لمراقبتها ولايكون لهذا التحفظ من اثر اذا لم تذكر الأسباب الموجبة له وهذا التحفظ يقلب عبء الاثبات ويضعه على المرسل او المرسل اليه .