• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لفرقة التفريغ أو من حل محلها التمسك بالتقادم الخاص بعقد النقل البحري لأن التفريغ لا يعد امتداداً لهذا العقد

التقادم الخاص بالنقل البحري لا يتمسك به إلا من كان طرفاً في عقد النقل أو في نطاقه المباشر، أما مسؤول التفريغ أو من حلّ محله فلا ينتفع به لأن التفريغ عمل مستقل عن عقد النقل البحري.

نص الاجتهاد

ليس لفرقة التجريم او من حل محلها بالالتزام للتمسك بالتقادم الخاص بالنقل البحري لان التفريغ لايعتبر امتدادا لعقد النقل البحري .