التقادم الخاص بالنقل البحري لا يتمسك به إلا من كان طرفاً في عقد النقل أو في نطاقه المباشر، أما مسؤول التفريغ أو من حلّ محله فلا ينتفع به لأن التفريغ عمل مستقل عن عقد النقل البحري.
ليس لفرقة التجريم او من حل محلها بالالتزام للتمسك بالتقادم الخاص بالنقل البحري لان التفريغ لايعتبر امتدادا لعقد النقل البحري .