إغفال ذكر ساعة افتتاح الجلسة في الحكم الصادر في محاكمة وجاهية لا يشكّل سبباً للطعن في القرار ولا يؤثر في سلامته.
عدم ذكر ساعة افتتاح الجلسة في المحاكمة الوجاهية لا يؤثر في القرار .