• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يترتب البطلان على عدم ذكر ساعة افتتاح الجلسة في المحاكمة الوجاهية

إغفال ذكر ساعة افتتاح الجلسة في الحكم الصادر في محاكمة وجاهية لا يشكّل سبباً للطعن في القرار ولا يؤثر في سلامته.

نص الاجتهاد

عدم ذكر ساعة افتتاح الجلسة في المحاكمة الوجاهية لا يؤثر في القرار .