• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحفظ الناقل على وزن البضاعة أو عددها ينقل عبء الإثبات إلى المرسل أو المرسل إليه، غير أن ثبوت تسليمها كاملة يبقي المسؤولية على الناقل

التحفّظ المثبت من الناقل على وثيقة الشحن بخصوص الوزن أو العدد ينقل عبء الإثبات إلى المرسل أو المرسل إليه، غير أن ثبوت إرسال البضاعة كاملة يُبقي مسؤولية الناقل قائمة.

نص الاجتهاد

اذا تحفظ الناقل على وثيقة الشحن فيما يتعلق بوزن البضاعة او عددها انتقل عبء اثبات مسؤوليته إلى المرسل او المرسل إليه , فإذا ثبت أن البضاعة أرسلت كاملة ظلت المسؤولية على الناقل رغم التحفظ .