التحفّظ المثبت من الناقل على وثيقة الشحن بخصوص الوزن أو العدد ينقل عبء الإثبات إلى المرسل أو المرسل إليه، غير أن ثبوت إرسال البضاعة كاملة يُبقي مسؤولية الناقل قائمة.
اذا تحفظ الناقل على وثيقة الشحن فيما يتعلق بوزن البضاعة او عددها انتقل عبء اثبات مسؤوليته إلى المرسل او المرسل إليه , فإذا ثبت أن البضاعة أرسلت كاملة ظلت المسؤولية على الناقل رغم التحفظ .