• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منازعة الحقوق المدرجة في الجرد تختص بها المحكمة المختصة وفق القواعد العامة خلال ثلاثين يوماً من إيداع قائمة الجرد ولا ينعقد فيها اختصاص لقاضي التركات

إذا أُثير نزاع على حقّ أُدرج في قائمة الجرد، فإن الفصل فيه يخرج عن ولاية قاضي التركات ويعود إلى المحكمة المختصة وفق القواعد العامة ضمن الميعاد المحدد قانوناً من تاريخ إيداع قائمة الجرد.

نص الاجتهاد

إن قاضي التركات ليس له اختصاص للنظر في المنازعة على الحقوق المدرجة في الجرد مما يعود النظر فيه إلى المحكمة المخصة بحسب القواعد العامة خلال 30 يوماً من تاريخ ايداع قائمة الجرد المناقشة: أسباب الطعن: حيث أن الطاعن يعتمد في طلب نقض الحكم ما خلاصته: 1 – حيث أن القرار المطعون فيه متناقض مع بعضه لأنه بعد أن قرر عدم اختصاص قاضي التركات للبت في المنازعات الموضوعية، قرر في نهاية الحكم ابقاء المحل التجاري موضوع النزاع ضمن قائمة الجرد مما يفيد عائديته للمؤرث وتسليط يد المصفي عليها. المناقشة: حيث أن دعوى الطاعن تقوم على أن مصفي التركة المعين من قبل قاضي التركات أدرج المحل التجاري موضوع الادعاء في قائمة جرد تركة المتوفى مع أن هذا المحل هو للطاعن الذي انتهى إلى طلب إلزام المصفي برفع يده عن المحل وتسليمه إليه. وحيث أن هذا النزاع أثير أمام قاضي التركات إبان قيامه بتنصيب المصفي وفق أحكام المادة 837 مدني. وحيث أنه بموجب المادة 851 منه فإن المنازعة في صحة الجرد وإثبات الحقوق للتركة أو عليها ترفع بعريضة امام المحكمة ذات الاختصاص بحسب القواعد العامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ايداع قائمة الجرد. وحيث أن مفاد ذلك أن قاضي التركات ليس له اختصاص للنظر في المنازعة موضوع الادعاء التي تتناول المجادلة في حق الطاعن في المتجر الذي أدرج في قائمة الجرد. وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي قرر ابقاء المتجر في القائمة لم يتضمن أحقية أي من الطرفين فيه ولم يغلق امام الطاعن الطريق الذي رسمته المادة 851 مدني ويتعين رفض الطعن موضوعاً. لذلك، قررت المحكمة بالاجماع رفض الطعن.