لا تنتج البطاقة البريدية الصادرة عن جميع المالكين أثرها القانوني في طلب التخلية لعدم الدفع ما لم تُبيَّن حصة كل مالك فيها.
البطاقة البريدية الصادرة عن جميع المالكين دون تحديد حصة كل منم لا تنتج أثرها القانوني في طلب التخلية لعدم الدفع