وثيقة الشحن تكون حجة في مواجهة الناقل لمصلحة المرسل إليه حسن النية في بيان الوزن والعدد، ولا ينتقل عبء إثبات سبب النقص المعفي من المسؤولية إلى المرسل إليه، بل يبقى على الناقل.
المرسل إليه حسن النية له أن يتمسك بوثيقة الشحن وزناً وعدداً وعلى الناقل أثبات النقص الذي يعفيه من المسؤولية .