• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمرسل إليه حسن النية التمسك بوثيقة الشحن في بيان الوزن والعدد ويقع على الناقل عبء إثبات سبب النقص المعفي من المسؤولية

وثيقة الشحن تكون حجة في مواجهة الناقل لمصلحة المرسل إليه حسن النية في بيان الوزن والعدد، ولا ينتقل عبء إثبات سبب النقص المعفي من المسؤولية إلى المرسل إليه، بل يبقى على الناقل.

نص الاجتهاد

المرسل إليه حسن النية له أن يتمسك بوثيقة الشحن وزناً وعدداً وعلى الناقل أثبات النقص الذي يعفيه من المسؤولية .