• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التحفظ على الوزن في بوليصة الشحن ينقل عبء إثبات النقص إلى المرسل إليه دون أن يعفي الناقل البحري من المسؤولية

إذا تضمّنت بوليصة الشحن تحفظاً على الوزن لعدم إمكان التحقق منه عند الشحن، فإن ذلك لا يُعفي الناقل البحري من المسؤولية، وإنما ينقل عبء إثبات النقص وسببه إلى المرسل إليه أو من يقوم مقامه.

نص الاجتهاد

إن السفينة لا تملك الوسيلة الكافية للتأكد من صحة الوزن وانها مضطرة للسفر الفوري فهي بذلك غير مسؤولة عن أية فروق يمكن ان تظهر في الوزن شريطة ان يكون عدد الربطات المفرغة وعلاماتها مطابقة كما هو مبين في بوليصة الشحن دون أن يكون ربطها محكما التحفظات لا تعفي من المسؤولية إنما تنقل عبء الاثبات من عاتق الناقل البحري إلى عاتق المرسل إليه.إن التحفظات لا تعفي الناقل من المسؤولية وإنما تنقل عبء الاثبات من عاتق الناقل البحري إلى عاتق المرسل إليه المناقشة: من حيث أن دعوى الجهة المدعية تقوم على المطالبة بقيمة نقص الوزن اللاحق بإرسالية الحديد الواردة على الباخرة المدعى عليها وقد قضت محكمة أول درجة بلإقرار المدعى عليها الباخرة ممثلة بشركة التوكيلات الملاحية بدفع مبلغ 11, 1431 جنيه إسترليني أو ما يعادلها بالعملة السورية بالسعر الموازي بتاريخ الدفع إضافة للرسوم والمصاريف والفائدة والأتعاب خمسين ليرة ولدى استئناف القرار من قبل الجهة المدعى عليها قضت محكمة الاستئناف بتصديق القرار المستأنف. ومن حيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله إلى هذه النتيجة وتطلب نقضه للأسباب الواردة باستدعاء الطعن. ومن حيث أن نقض الوزن المدعى به والبين في قائمة الحساب هو 653, 7 طن باعتبار أن مؤسسة التأمين سددت من قيمة النقص الحاصل في الربط وهي ثلاث ربط مفقودة وزنها 457, 8 طن لم تدع بها الجهة المدعية. ومن حيث أنه من الرجوع إلى وثيقة الشحن تبين أنه كتب في متنها التحفظ التالي وعلى الآلة الكاتبة "الوزن المذكور أعلاه هو ما صرح به الباحثون". إن السفينة لا تملك الوسيلة الكافية للتأكد من صحة الوزن وأنها مضطرة للسفر الفوري فهي بذلك غير مسؤولة عن أية فروق يمكن أن تظهر في الوزن شريطة أن يكون عدد الربطات المفرغة وعلامتها مطابقة كما هو مبين في بوليصة الشحن دون أن يكون ربطها محكماً. ومن حيث أن هذا التحفظ يتفق وأحكام المادة 199 من قانون التجارة البحري التي أجازت للناقل أن يبدي التحفظات ويذكر أسبابها. ومن حيث أن التحفظات لا تعفي من المسؤولية إنما تنقل عبء الإثبات من عاتق الناقل البحري إلى عاتق المرسل إليه والتأمين وعلى هذا استقر اجتهاد محكمة النقض بقرارها رقم 274/922 تاريخ 8/4/1969. ومن حيث أن القرار المطعون فيه سار على غير هذا النهج الأمر الذي يعرضه للنقض. ومن أن النقض القرار لما ذكره يغني عن مناقشة الأسباب الأخرى الواردة باستدعاء الطعن ويتيح للطاعن إثارة دفوعهما مجددا. لهذه الأسباب تقرر بالاتفاق: 1ـ نقض القرار المطعون فيه لما سلف ذكره.