• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل شرط المؤجر الذي يمنع المستأجر من بيع المتجر من الغير تحت طائلة مبلغ فروغ، ويجوز طلب التخلية إذا أدى تغيير استعمال المأجور إلى الضرر

لا يصح للمؤجر أن يقيد حق مستأجر المتجر في بيع حقه للغير بشرط جزائي يُسمّى فروغاً، لأن هذا القيد باطل. كما أن تغيير استعمال المأجور على نحو يسبب ضرراً يجيز للمؤجر طلب التخلية.

نص الاجتهاد

اشتراط المؤجر على مستأجر المتجر عدم ممارسته حق بيعه من الغير تحت طائلة دفع مبلغ معين كفروغ , باطل , وتبديل مشتري المتجر طريقة استعمال المأجور يبيح للمؤجر طلب التخلية في حال وجود الضرر .