لا يصح للمؤجر أن يقيد حق مستأجر المتجر في بيع حقه للغير بشرط جزائي يُسمّى فروغاً، لأن هذا القيد باطل. كما أن تغيير استعمال المأجور على نحو يسبب ضرراً يجيز للمؤجر طلب التخلية.
اشتراط المؤجر على مستأجر المتجر عدم ممارسته حق بيعه من الغير تحت طائلة دفع مبلغ معين كفروغ , باطل , وتبديل مشتري المتجر طريقة استعمال المأجور يبيح للمؤجر طلب التخلية في حال وجود الضرر .