• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بعد ان يفصل قاضي التحقيق بقضية بإحالتها إلى مجلس التأديب لعدم شمولها بقانون العقوبات الاقتصادية ويكتسب قراره الدرجة القطعية لا يحق له

القرار القطعي الصادر بإحالة الدعوى إلى جهةٍ تأديبية لانتفاء شمولها بقانون العقوبات الاقتصادية يمنع قاضي التحقيق من إعادة وضع يده على الدعوى، ويغلق باب إعادة إثارتها أمامه من وزير العدل أو النائب العام.

نص الاجتهاد

بعد ان يفصل قاضي التحقيق بقضية بإحالتها إلى مجلس التأديب لعدم شمولها بقانون العقوبات الاقتصادية ويكتسب قراره الدرجة القطعية لا يحق له ان يضع يده من جديد على القضية ولا يملك أثارتها أمامه وزير العدل او النائب العام .