الإسقاط اللاحق لصدور الحكم يرتب نقض الحكم وإعادة المحاكمة تمكيناً من ترتيب آثاره على الحقين العام والشخصي.
وقوع الإسقاط بعد الحكم يستدعى النقض لإعادة القضية إلى المحاكمة وأعمال آثار الإسقاط من جهة الحق العام والحق الشخصي .