• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وقوع الإسقاط بعد الحكم يستدعى النقض لإعادة القضية إلى المحاكمة وأعمال آثار الإسقاط من جهة الحق العام والحق الشخصي

الإسقاط اللاحق لصدور الحكم يرتب نقض الحكم وإعادة المحاكمة تمكيناً من ترتيب آثاره على الحقين العام والشخصي.

نص الاجتهاد

وقوع الإسقاط بعد الحكم يستدعى النقض لإعادة القضية إلى المحاكمة وأعمال آثار الإسقاط من جهة الحق العام والحق الشخصي .