التواطؤ في نقل ملكية المأجور بقصد الإخلاء يرتّب عدم نفاذ هذا النقل في مواجهة المستأجر، مع بقاء التصرف صحيحاً ومنتجاً لآثاره بين المتعاقدين.
إذا ثبت التواطؤ في نقل ملكية المأجور في سبيل الإخلاء , يقتضي بعدم نفاذ ملكية طالب الإخلاء في حق المستأجر دون الإخلال بذات التصرف الذي نقل ملكية المأجور من المالك الى طالب الإخلاء .