• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت تواطؤ نقل ملكية المأجور للإخلاء يجعل التصرف غير نافذ في حق المستأجر دون المساس بأصل انتقال الملكية

التواطؤ في نقل ملكية المأجور بقصد الإخلاء يرتّب عدم نفاذ هذا النقل في مواجهة المستأجر، مع بقاء التصرف صحيحاً ومنتجاً لآثاره بين المتعاقدين.

نص الاجتهاد

إذا ثبت التواطؤ في نقل ملكية المأجور في سبيل الإخلاء , يقتضي بعدم نفاذ ملكية طالب الإخلاء في حق المستأجر دون الإخلال بذات التصرف الذي نقل ملكية المأجور من المالك الى طالب الإخلاء .