• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المال المدفوع كمهر لمن لا يملك قبضه لا يكتسب صفة المهر ويختص النزاع برده القضاء العادي

إذا دُفع مبلغٌ على أنه مهر إلى من لا يحق له قبضه شرعاً أو قانوناً، فلا يُعدّ هذا المبلغ مهراً، ويختص القضاء العادي بالنظر في النزاع المتعلق به.

نص الاجتهاد

المبلغ المدفوع كمهر الى من لا يحق له قبضه – كشقيق المخطوبة – لا يعتبر مهراً والاختصاص فيه للقضاء العادي لا الشرعي .