إذا دُفع مبلغٌ على أنه مهر إلى من لا يحق له قبضه شرعاً أو قانوناً، فلا يُعدّ هذا المبلغ مهراً، ويختص القضاء العادي بالنظر في النزاع المتعلق به.
المبلغ المدفوع كمهر الى من لا يحق له قبضه – كشقيق المخطوبة – لا يعتبر مهراً والاختصاص فيه للقضاء العادي لا الشرعي .