• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة الصغير ونفقة الأقارب لا تسقطان إلا بالأداء أو الإبراء ولا يرفعها مرور الزمن

النفقة المقررة للصغير وللأقارب لا تسقط بالتقادم أو مرور الزمن، وإنما تسقط فقط بالوفاء أو بالإبراء.

نص الاجتهاد

ان نفقة الصغير وكذلك نفقة الأقارب لاتسقط الا بالاداء وبالابراء وليس بمرور الزمن .