النفقة المقررة للصغير وللأقارب لا تسقط بالتقادم أو مرور الزمن، وإنما تسقط فقط بالوفاء أو بالإبراء.
ان نفقة الصغير وكذلك نفقة الأقارب لاتسقط الا بالاداء وبالابراء وليس بمرور الزمن .