إقرار الشخص ببنوة ولدٍ في مجلس القضاء يُنشئ حجيةً في إثبات النسب متى كان صريحاً وواضحاً، ولا يُشترط معه دليلٌ آخر إذا انصبّ على البنوة مباشرة.
الاعتراف ببنوة الولد في مجلس الحكم مثبت لنسبه. المناقشة: لما كان المطعون ضده اعترف في مجلس الحكم ببنوة الولد محمد منه ومن زوجته فوزية، على أن تتناول الطاعنة عن المطالبة بنفقة الولد.كان هذا الاعتراف مثبتاً لنسب الولد والحكم صحيحاً.