• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعتدّ بإقرار الزوج بالطلاق السابق عند عدم قيام البينة من وقت الإقرار، وتستحق الزوجة النفقة إذا كذبته

إقرار الزوج بطلاقٍ سابق دون قيام بينة على زمنه المحدد يترتب عليه اعتبار العدة من تاريخ الإقرار، وتستحق الزوجة النفقة ما دامت لم تُصدّق الزوج في هذا الإقرار.

نص الاجتهاد

إذا أقر الزوج بطلاق زوجته منذ زمن مضى ولم تقم عليه بينة فالعدة تعتبر من وقت الاقرار وللمرأة النفقة إن أكذبته. المناقشة: لما كان ظاهراً من الاضبارة أن الطاعن قال بجلسة 10 كانون الاول 1967 منذ ثلاثة أشهر أوقعت عليها الطلاق بحضورها وقد نطقت العبارة التالية: (أنت طالقة مني على المذاهب الاربعة كل ما حللها شيخ يحرمها آخر وأنت محرمة علي كحرمة أختي) وكانت المدعية أنكرت علمها وقوع هذا الطلاق والطاعن لم يستطيع اثبات وقوعه في الزمن الذي حدده.ولما كانت المادة 321 من الاحوال الشخصية لقدري باشا المعمول بها بدلالة المادة 305 أحوال نصت على أن الزوج لو أقر بطلاق زوجته منذ زمن ماض ولم تقم عله بينة فالعدة تعتبر من وقت الاقرار لا من الوقت المسند إليه وللمرأة النفقة إن كذبته ولا نفقة لها إن صدقته.وبما أن المدعية لم تصدقه فيجب اعتبار الطلاق واقعاً بتاريخ الاقرار به هو 10 كانون الاول 1962. وبما أن المحكمة لم تسر على هذا المنهاج كان حكمها من جهة تحديد تاريخ وقوع الطلاق مخالفاً للأصول.