• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة الأقارب ومن بينها نفقة الصغير لا تسقط بمضي المدة بعد القضاء بها

نفقة الأقارب ونفقة الصغير تُعدّ من الحقوق الدورية المتجددة، وتسري عليها أحكام التقادم المدني، فلا تسقط عنها المدة المقررة لسقوط الحقوق الدورية بعد ثبوتها بالحكم، ولا تُقاس في ذلك على نفقة الزوجة.

نص الاجتهاد

نفقة الأقارب تسقط بالتقادم المدني. المناقشة: لما كان لا جدال في أن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي المدة عملاً بالمادة 79 أحوال يراجع القرار الشرعي رقم 506 تاريخ 30/12/1965 وكان الجدل على ما يبدو ويدور حول نفقة الصغير هل تعتبر كسائر نفقات الأقارب فتسقط بمضي المدة أم تقاس على نفقة الزوجة وما هو القول الراجح في المذهب الحنفي.ولما كان القول بقياس نفقة الصغير على نفقة الزوجة من جهة سقوطها والابراء منها انما هو قول مجروح في المذهب الحنفي لا يصح الأخذ به عملاً بالمادة 305 أحوال يراجع في ذلك كتاب الاحوال الشخصية لابن عابدين من باب النفقة عند تعليقه على قول المتن «قضى بنفقة غير الزوجة ومضت مدة شهر فأكثر» فقال أن الزيلعي ومن تبعه ألحق نفقة الصغير بنفقة الزوجة إلا أن ذلك مخالف لإطلاق المتون وكافي الحاكم وفي الهداية ولو قضى القاضي للولد والوالدين وذوي الأرحام بالنفقة فمضت مدة سقطت لأن نفقة هؤلاء تجب كفاية للحاجة حتى لا تجب مع اليسار وقد حصلت بمضي المدة بخلاف نفقة الزوجة.إذا قضى بها القاضي لأنها تجب مع يسارها فلا تسقط بحصول الاستغناء فيما مضى.وهذا ولما كانت نفقة الأقارب بما فيها نفقة الصغير قد سن لها تشريع جديد بقانون الأحوال الشخصية السوري وعقد لها باب خاص ولم ينص فيه على أن نفقة الاقارب لا تسقط إلا بالأداء أو الابراء كما نص عليه في نفقة الزوجة وأوجبت المادة 161 منه، القضاء بنفقة الأقارب من تاريخ الادعاء بها مخالفة بذلك المذهب الحنفي الذي يقضي بها من تاريخ الحكم وسقوطها بمرور شهر فأكثر بعد الحكم. ذلك أن نفقة القريب بمقتضى المادة المذكورة يقضى بها من تاريخ الادعاء ولو طالت المحاكمة فيها أشهراً واذا كانت هذه النفقة قبل ثبوتها وترتبها – اعتباراً من تاريخ الادعاء حتى تاريخ الحكم. لا تسقط بمرور شهر فمن باب أولى أن لا تسقط بمرور شهر عليها بعد الحكم، كان ما جاء في المذهب الحنفي في موضوع سقوط نفقة الأقارب منسوخاً بالمادة المذكورة وبالتالي يكون تطبيق نفقة الصغير من جهة سقوطها على أحكام المادتين 373/382 من القانون المدني المعمول به في الحاكم الشرعية في كل ما لا يتعارض وأحكام الاحوال الشخصية صحيحاً وما أدلت به الطاعنة من هذه الجهة وارداً على الحكم.