• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح الإقرار ممن لا يملك إنشاء الحق أو التصرف فيه

إذا كان الشخص غير مالكٍ لسلطة إنشاء الحق أو الالتزام، فلا يملك قانوناً الإقرار به، لأن فاقدَ الإنشاء فاقدٌ للإقرار.

نص الاجتهاد

من لا يملك الإنشاء لا يملك الإقرار .