إذا كان الشخص غير مالكٍ لسلطة إنشاء الحق أو الالتزام، فلا يملك قانوناً الإقرار به، لأن فاقدَ الإنشاء فاقدٌ للإقرار.
من لا يملك الإنشاء لا يملك الإقرار .