• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الاعتراض بدعوى مستقلة على الحجز إلا إذا تعلق النزاع بعدم أحقية الحاجز أو بخطأ في الإجراءات

لا تُرفع دعوى مستقلة للاعتراض على الحجز إلا في حالتين: انعدام أحقية الحاجز، أو وجود خطأ في إجراءات الحجز؛ وما عدا هاتين الحالتين يُثار في دعوى الموضوع الأصلية.

نص الاجتهاد

الاعتراض بدعوى مستقلة على الحجز ينحصر في حالتين هما عدم أحقية الحاجز أو خطأ الإجراءات . اما بقية الحالات ومنها قصر الحجز فموضوعها ينظر في دعوى الأساس وحدها .