لا تُرفع دعوى مستقلة للاعتراض على الحجز إلا في حالتين: انعدام أحقية الحاجز، أو وجود خطأ في إجراءات الحجز؛ وما عدا هاتين الحالتين يُثار في دعوى الموضوع الأصلية.
الاعتراض بدعوى مستقلة على الحجز ينحصر في حالتين هما عدم أحقية الحاجز أو خطأ الإجراءات . اما بقية الحالات ومنها قصر الحجز فموضوعها ينظر في دعوى الأساس وحدها .