• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحكمة الناظرة في الاعتراض على الحجز الاحتياطي بحالتين محددتين حصراً: عدم أحقية طالب الحجز أو بطلان إجراءات الحجز

تختص المحكمة الناظرة في الاعتراض على الحجز الاحتياطي بحالتين محددتين حصراً: عدم أحقية طالب الحجز أو بطلان إجراءات الحجز، ولا يجوز لها التوسع إلى أسباب أخرى. وإذا وُجد عقد النقل البحري وثبت الضرر بالبضاعة أثناء النقل، قامت مسؤولية الناقل على سبيل الترجيح الكافي لإبقاء الحجز ما لم يثبت سبب إعفاء، كما...

نص الاجتهاد

إن بطلان التبليغات لمخالفتها أحكام القانون ليست بحاجة لاقامة دعوى التزوير وتقرر المحكمة هذا البطلان. والتبلغ لابن الزوج باطل المناقشة: أسباب الطعن: 1 – لم يثبت في ملف الدعوى الاعتراضية وجود حساب دائن لأصحاب الباخرة مع المؤسسة الطاعنة، وكتاب مؤسسة النقل البحري ينحصر أثره فيها. 2 – ليس في أوراق الدعوى ما يثبت اعلان حالة العورية العامة والتحقيق البحري ليس اعلاناً لحالة العورية العامة، ومع ذلك يبقى من حق الجهة الطاعنة إلقاء الحجز الإحتياطي. 3 – كون الباخرة تحمل الجنسية السورية لا يمنع من إلقاء الحجز الإحتياطي عليها. 4 – القرار المطعون فيه وجد في الدعوى «احتمال انشغال ذمتها بالمبلغ المدعى به» ومع ذلك قرر إلغاء الحجز. 5 – الخبرة أثبتت وجود ضرر بالبضاعة والشهادة المرفئية أثبتت وجود نقص. 6 – كان يتوجب على المحكمة وضع إشارة الحجز على سجل السفينة بدلاً من إلغاء الحجز. قضاء الطعن: لما كان المشرع الذي خول الدائن أن يحصل على قرار بحجز أموال مدينه بقرار يصدر عن قاضي الأمور المستعجلة في غرفة المذاكرة عندما يقدم أوراقاً أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لإثبات ترجيح احتمال وجود الدين، أو للأسباب الأخرى التي نصت عليها المادة 312 أصول محاكمات، حرص في الوقت ذاته على حفظ حق المدين الذي لم يتسن له ابداء دفوعه إذ خوله حق الاعتراض على الحجز بدعوى مستقلة عن دعوى الأساس خلال ثمانية أيام يقدمها إلى نفس المحكمة التي أصدرت قرار الحجز واعتبر هذه الدعوى مستقلة عن دعوى الأساس كما اعتبرها خاضعة لجميع طرق الطعن التي يخضع لها الحكم في دعوى الأساس. وقد قبل المشرع بتجزئة أوصال الخصومة، وبقيام دعويين ناشئتين عن سبب واحد على الشكل المذكور حرصاً منه على حقوق المحجوز عليه ولئلا تبقى أمواله محجوزة بغير حق طيلة المدة التي يستغرقها الفصل في موضوع النزاع الأساسي. ولكنه مع ذلك وضع ضوابط وحدود لهذا الحق لا يجوز تجاوزها إذ حصر حق المحجوز عليه بصدد تقديم الدعوى الاعتراضية بحالتين أتت على ذكرهم المادة 321 أصول محاكمات. فالحالة الاولى تقوم إذا تبين للمحكمة أن الحاجز غير محق في طلب الحجز كأن لا يكون دينه مرجح الوجود أو لا يحمل أوراقاً تؤيد مدعاه أو لا تتوافر إحدى الحالات التي نصت عليها المادة 321 منه. والحالة الثانية تقوم عند ثبوت بطلان اجراءات الحجز كأن لا يكون المدعي طالب الحجز قدم الكفالة المنصوص عليها في المادة 317 منه«. وعلى ذلك سار الاجتهاد القضائي (قرار 143 تاريخ 10 / 4 / 1969). ولما كان المشرع قصر اختصاص المحكمة الناظرة في الدعوى الاعتراضية على هاتين الحالتين فليس لتلك المحكمة التي ورد اختصاصها على خلاف القياس أن توسع اختصاصها بشأن قبول حالات أخرى لم تنص عليها المادة 321 منه. ولما كان ثبوت قيام عقد النقل البحري بين الجهة المدعية الطاعنة والجهة المدعى عليها وثبوت وقوع الضرر بالبضاعة خلال مرحلة نقلها فهذا يكفي لجعل الناقل البحري مسؤولاً عن هذا الضرر لأن مسؤوليته مفترضة ما لم تقم حالة من حالات الاعفاء الوارد ذكرها في القانون. وهذا يكفي لترجيح احتمال وجود الدين لإلقاء الحجز الإحتياطي ولا يؤثر على ذلك مجرد اعلان حالة العورية العامة من قبل الربان لأن مناقشة هذا البحث يكون محله في دعوى الأساس.ولما كانت محكمة الاستئناف قد انتهت إلى إلغاء قرار الحجز الإحتياطي رغم أنه جاء في قرارها المطعون فيه ما يكفي لترجيح احتمال وجود الدين عندما قالت ان الباخرة المدعى عليها أعلنت حالة العورية العامة وقامت بالاجراءات المطلوبة منها قانوناً في مثل هذه الحالة، مما يخفف من احتمال انشغال ذمتها بالمبلغ المدعى به. ولما كان مثل هذا التناقض في الحكم المطعون فيه يورث خللاً يعرضه للنقض لأن أسباب الطعن تنال منه.