• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد الوارث بحكم الغير بالنسبة لتصرف المورث لوارث آخر ويجوز له إثبات الصورية بجميع وسائل الإثبات

إذا كان التصرف الصادر من المورث موجهاً إلى وارث آخر، فإن بقية الورثة يُعدّون من الغير بالنسبة لهذا التصرف، ويجوز لهم التمسك بصوريته وإثباتها بكافة طرق الإثبات.

نص الاجتهاد

الوارث بحكم الغير بالنسبة للتصرف الذي يجريه المورث لوارث آخر لأنه يستمد حقه في الإرث من النظام المقرر للإرث في الشريعة المناقشة: إن الوارث هو بحكم الغير بالنسبة للتصرف الذي يجريه المورث لوارث آخر، لأنه يستمد حقه في الإرث بعد وفاة المورث من النظام المقرر للإرث في الشريعة وليس من المورث. كما استقر على ذلك الفقه والاجتهاد المستقر. وللغير أن يثبت صورية العقد بجميع وسائل الإثبات.