إذا كان التصرف الصادر من المورث موجهاً إلى وارث آخر، فإن بقية الورثة يُعدّون من الغير بالنسبة لهذا التصرف، ويجوز لهم التمسك بصوريته وإثباتها بكافة طرق الإثبات.
الوارث بحكم الغير بالنسبة للتصرف الذي يجريه المورث لوارث آخر لأنه يستمد حقه في الإرث من النظام المقرر للإرث في الشريعة المناقشة: إن الوارث هو بحكم الغير بالنسبة للتصرف الذي يجريه المورث لوارث آخر، لأنه يستمد حقه في الإرث بعد وفاة المورث من النظام المقرر للإرث في الشريعة وليس من المورث. كما استقر على ذلك الفقه والاجتهاد المستقر. وللغير أن يثبت صورية العقد بجميع وسائل الإثبات.