يؤدي استئناف الحكم إلى وقف تنفيذ العقوبة، فتسري مدة السقوط من تاريخ آخر معاملة إجرائية في الدعوى، فإذا انقضت ثلاث سنوات دون إجراء سقطت الدعوى.
ان استئناف الحكم يحول دون تنفيذ العقوبة مما يجعل الدعوى تسقط بمرور ثلاث سنوات من تاريخ اخر معاملة أجريت فيها .