• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان استئناف الحكم يحول دون تنفيذ العقوبة مما يجعل الدعوى تسقط بمرور ثلاث سنوات من تاريخ اخر معاملة أجريت

يؤدي استئناف الحكم إلى وقف تنفيذ العقوبة، فتسري مدة السقوط من تاريخ آخر معاملة إجرائية في الدعوى، فإذا انقضت ثلاث سنوات دون إجراء سقطت الدعوى.

نص الاجتهاد

ان استئناف الحكم يحول دون تنفيذ العقوبة مما يجعل الدعوى تسقط بمرور ثلاث سنوات من تاريخ اخر معاملة أجريت فيها .