• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطف بقصد الزواج جنحة ولو كانت المخطوفة قاصرة وتم خطفها بالعنف والخداع

إذا وقع الخطف بقصد الزواج بقي الفعل في نطاق الجنحة، ولو اقترن بكون المخطوفة قاصرة أو باستعمال العنف والخداع.

نص الاجتهاد

الخطف بقصد الزواج جنحة ولو كانت المخطوفة قاصرة وتم خطفها بالعنف والخداع .