إذا وقع الخطف بقصد الزواج بقي الفعل في نطاق الجنحة، ولو اقترن بكون المخطوفة قاصرة أو باستعمال العنف والخداع.
الخطف بقصد الزواج جنحة ولو كانت المخطوفة قاصرة وتم خطفها بالعنف والخداع .