تقوم جناية الحريق بمجرد وضع مادة تستعمل في إضرام النار وإشعالها فعلاً بقصد إحداث الحريق، دون اشتراط التهام النار للبناء أو اكتمال احتراقه.
إن وضع الفاعل مادة تستعمل في اضرام النار واشعالها فعلاً بقصد احداث حريق يكفي لتوفر الجناية دون اشتراط التهام النار البناء. المناقشة: من حيث يتبين من ضبط الشرطة رقم 860 تاريخ 12/9/1967 الذي دونت فيه مشاهدات رجال الشرطة بعد معاينة مكان الحادث أن الحريق لم يكن مجرد تعسيس في بعض المقاعد بل كان حريقاً حقيقياً استدعى حضور رجال الاطفاء لاخماده بعد أن تجمهر الناس نتيجة استغاثة الامرأة زينة في الشارع وإن الحريق قد التهم محتويات الغرفة من الخزانة إلى (البوفيه) إلى المقاعد وقد تخلف عنه دخان متراكم بكثرة على جدران الغرفة وبابها. ومن حيث سبق لهذه المحكمة أن بينت في قرارها رقم 857 تاريخ 28/12/1968 (إن وضع الفاعل مادة تستعمل في اضرام النار ثم اشعالها بقصد اجراء الحريق في بناء واقع ضمن المدينة كاف لاعتبار أن الفعل قد تم لأن المشرع لم يشترط أن تلتهم النار البناء فعلاً وإنما نص على اضرامها فيه وأضرم النار يفيد اشتعالها وأي حريق مهما اضطرم وتعاظم يبدأ بايصال الشرارة إلى المادة المراد احراقها).