الأصل أن التظهير اللاحق للاستحقاق صحيح ومنتج لآثاره كالتظهير السابق، أما إذا وقع بعد تقديم الاحتجاج أو بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديمه فلا يجاوز أثره انتقال الحقوق وفق القواعد المدنية العامة.
ان التظهير اللاحق للاستحقاق كالذي يسبقه الا ان التظهير اللاحق لتقديم الاحتجاج او بعد انقضاء الاجل المحدد لتقديمه لاينتج سوى اثار الاحكام المتعلقة بانتقال الحقوق المقررة بالقانون المدني مادة 436 تجارة .