سكوت مستلم البضاعة عن توجيه التحفّظ إلى الناقل خلال المدة القانونية ينهض قرينةً على صحة الاستلام وفق وثيقة الشحن، وتبقى هذه القرينة قابلة لإثبات العكس.
ان عدم توجيه مستلم البضاعة التحفظ للناقل ضمن المدة المحددة في المادة 215 تجارة بحري يشكل قرينة لصالح الناقبل على استلام البضاعة وفقا لوثيقة الشحن وهذه القرينة قابلة لاثبات العكس .