مبدأ سريان مهلة فحص البضاعة يرتبط بالتسليم الفعلي لا بمجرد الإذن بالتسليم، فإذا تعذر التسليم الفعلي بدأ احتساب التقادم من تاريخ وجوب التسليم، ولا يتحول الإذن بالتسليم إلى بدء للسريان إلا عند امتناع المستلم عن الاستلام دون مبرر خلال أجل معقول.
ان التسليم الفعلي هو بدء سريان مهلة السنة المنصوص عنها بالمادة 216 تجارة بحرية والمحددة لفحص البضاعة فاذا لم يقع فان التقادم يكتمل بانقضاء سنة على اليوم الواجب التسليم فيه ولايعتبر صدور الاذن بالتسليم مبدأ السريان الا اذا رفض المستلم الاستلام خلال فترة معقولة .