• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قاضي الأمور المستعجلة يقتصر بحثه على الاستعجال والإجراءات دون الفصل في صفة الخصوم أو مسؤوليتهم

إذا كان النزاع المعروض على قاضي الأمور المستعجلة يتطلب بحث أصل الحق أو صفة الخصوم أو مسؤوليتهم، وجب عليه الامتناع عن ذلك وقصر ولايته على التدابير الوقتية المرتبطة بالاستعجال، لأن قراره لا يمسّ أصل الحق.

نص الاجتهاد

إن القضاء المستعجل ملزم بقصر البحث على صفة الاستعجال والاجراءات الواجب اتخاذها وليس له البحث في صفة الخصوم ومسؤوليتهم المناقشة: من حيث أن المميز الذي يطلب وصف حالة السيارة الراهنة وتقدير الأضرار اللاحقة بها بمواجهة ممثل الشركة خليل فتال وأولاده المميز عليها التي تولت إبرام عقد التأمين بوصفها فرعاً لشركة اتحاد الشرق إنما يستند آلي الكتاب المؤرخ ي 20 شباط 1954 الذي يحمل اسم خليل فتال وأولاده الوكلاء عن الاتحاد الوطني. ومن حيث أن النزاع الذي أثاره الجانب المميز عليه في صحة خصومة يجر آلي بحث أصل العقد والآثار المترتبة عنه مما لا يحق لقاضي الأمور المستعجلة التصدي أتليه بمقتضى المادة 78 من قانون أصول المحاكمات. ومن حيث أن القضاء المستعجل الذي لا يحق له الفصل في النزاع القائم حول صفة الخصوم ومسؤولياتهم ملزم في مثل هذه الحالة بأن يقصر البحث على صفة الخصوم والإجراءات الواجب اتخاذها باعتبار أن قراراته لا تؤثر آلا على طرفي الخصومة. ومن حيث أن محكمة الاستئناف التي ذهبت آلي رد الدعوى من جراء عدم توفر صفة الخصومة في الجانب المميز عليه قد تعرضت للفصل في ناحية موضوعية تخرج عن اختصاصها فإن حكمها يستلزم النقض عملاً بالمادة 250 من قانون أصول المحاكمات. لذلك، قررت المحكمة بالإجماع نقض الحكم المميز.