• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبدأ مدة تقادم دعوى التعويض البحري من يوم الاستلام الفعلي أو من اليوم الواجب التسليم فيه

إذا كانت الدعوى خاضعة لتقادم سنوي بحري، فإن بدء سريان التقادم يكون من يوم الاستلام الفعلي أو من اليوم الواجب فيه التسليم، بحسب الحالة.

نص الاجتهاد

مدة السنة التي تتقادم فيها الدعوى وفق المادة 216 بحري تبدأ من يوم الاستلام الفعلي او من اليوم الواجب تسليمها فيه .