إذا كانت الدعوى خاضعة لتقادم سنوي بحري، فإن بدء سريان التقادم يكون من يوم الاستلام الفعلي أو من اليوم الواجب فيه التسليم، بحسب الحالة.
مدة السنة التي تتقادم فيها الدعوى وفق المادة 216 بحري تبدأ من يوم الاستلام الفعلي او من اليوم الواجب تسليمها فيه .