إذا استلم المرسل إليه البضاعة دون تحفظ، قامت قرينة لصالح الناقل على أنه سلّمها سالمة، ولا تزول هذه القرينة إلا بإثبات عكسها ثبوتاً واضحاً.
القرينة المفترضة لصالح الناقل بأنه سلم البضاعة سالمة أذا لم يتحفظ المستلم تظل لصالحه حتى يثبت العكس ثبوتاً واضحاً .