• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تظل قرينة سلامة تسليم البضاعة لصالح الناقل ما لم يثبت المستلم خلافها بدليل واضح

إذا استلم المرسل إليه البضاعة دون تحفظ، قامت قرينة لصالح الناقل على أنه سلّمها سالمة، ولا تزول هذه القرينة إلا بإثبات عكسها ثبوتاً واضحاً.

نص الاجتهاد

القرينة المفترضة لصالح الناقل بأنه سلم البضاعة سالمة أذا لم يتحفظ المستلم تظل لصالحه حتى يثبت العكس ثبوتاً واضحاً .