الاحتجاج ليس لازماً توجيهه إلى الضامن الاحتياطي، ولا يترتب على عدم توجيهه إليه سقوط حق الحامل في الرجوع عليه.
لايلزم الحامل بتوجيه الاحتجاج الى الضامن الاحتياطي .