• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلتزم الحامل بتوجيه الاحتجاج إلى الضامن الاحتياطي

الاحتجاج ليس لازماً توجيهه إلى الضامن الاحتياطي، ولا يترتب على عدم توجيهه إليه سقوط حق الحامل في الرجوع عليه.

نص الاجتهاد

لايلزم الحامل بتوجيه الاحتجاج الى الضامن الاحتياطي .