• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعفاء المطاعم الممتازة من رسوم البلديات يشمل محلات الاجتماع الملحقة بها كالمقهى ولا يمتد إلى رسوم المسكرات أو الملاهي

الإعفاء التشريعي الممنوح للمطاعم من الدرجة الممتازة من رسوم البلديات على محلات الاجتماع يفسَّر تفسيراً ضيقاً، فيشمل المحلات التابعة للمطعم كالْمقهى الملحق به، ولا يشمل الرسوم المتعلقة بالمسكرات ولا ينسحب على الملهى.

نص الاجتهاد

ان الاعفاء المقرر بالمرسوم التشريعي رقم 198 لعام 1961 للمطاعم من الدرجة الممتازة بشأن رسوم البلديات على محلات الاجتماع ولايشمل رسوم المسكرات ويشمل المقهى كمحل اجتماع ملحق بالمطعم ولايشمل الملهى