الإعفاء التشريعي الممنوح للمطاعم من الدرجة الممتازة من رسوم البلديات على محلات الاجتماع يفسَّر تفسيراً ضيقاً، فيشمل المحلات التابعة للمطعم كالْمقهى الملحق به، ولا يشمل الرسوم المتعلقة بالمسكرات ولا ينسحب على الملهى.
ان الاعفاء المقرر بالمرسوم التشريعي رقم 198 لعام 1961 للمطاعم من الدرجة الممتازة بشأن رسوم البلديات على محلات الاجتماع ولايشمل رسوم المسكرات ويشمل المقهى كمحل اجتماع ملحق بالمطعم ولايشمل الملهى