لا يجوز للضامن الاحتياطي التمسك بسقوط الحق بسبب عدم توجيه الاحتجاج إليه، لأن توجيه الاحتجاج إليه ليس واجباً على الحامل.
السقوط لعدم توجيه الاحتجاج لم يشرع لصالح الضامن الاحتياطي لان الحامل لا يلزم بتوجيه الاحتجاج اليه .