• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سقوط الحق لعدم توجيه الاحتجاج لا يفيد الضامن الاحتياطي لأن الحامل غير ملزم بتوجيهه إليه

لا يجوز للضامن الاحتياطي التمسك بسقوط الحق بسبب عدم توجيه الاحتجاج إليه، لأن توجيه الاحتجاج إليه ليس واجباً على الحامل.

نص الاجتهاد

السقوط لعدم توجيه الاحتجاج لم يشرع لصالح الضامن الاحتياطي لان الحامل لا يلزم بتوجيه الاحتجاج اليه .