• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطاقات يانصيب المعرض بطاقات يملكها الحامل فالتزوير فيها جنائي

كل بطاقة يانصيب يكون مركز الحق فيها لحاملها تعدّ محرراً ذا أثر قانوني، فإذا وقعت عليها أفعال الاصطناع أو التغيير أو التحريف كان الفعل تزويراً جنائياً.

نص الاجتهاد

بطاقات يانصيب المعرض بطاقات يملكها الحامل فالتزوير فيها جنائي .