كل بطاقة يانصيب يكون مركز الحق فيها لحاملها تعدّ محرراً ذا أثر قانوني، فإذا وقعت عليها أفعال الاصطناع أو التغيير أو التحريف كان الفعل تزويراً جنائياً.
بطاقات يانصيب المعرض بطاقات يملكها الحامل فالتزوير فيها جنائي .