• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المالك يحتفظ بالتعويض عن الأضرار والأشغال غير المشروعة قبل دفع بدل الاستملاك

لا يسقط حق مالك العقار المستملك في التعويض عن الأشغال أو العمل غير المشروع الواقع على العقار ما لم يُدفع له بدل الاستملاك.

نص الاجتهاد

استملاك – دفع البدل. قبل دفع بدل العقار المستملك يظل لمالكه الأصلي أن يطالب بالتعويض عن أشغاله أو عن العمل غير المشروع الواقع عليه. (140/78 15/4/1969) ‏(م. عام 1969 قا 247)