لا يسقط حق مالك العقار المستملك في التعويض عن الأشغال أو العمل غير المشروع الواقع على العقار ما لم يُدفع له بدل الاستملاك.
استملاك – دفع البدل. قبل دفع بدل العقار المستملك يظل لمالكه الأصلي أن يطالب بالتعويض عن أشغاله أو عن العمل غير المشروع الواقع عليه. (140/78 15/4/1969) (م. عام 1969 قا 247)