يجوز الإثبات بالبينة الشخصية لإثبات صفة المتعاقد من حيث العلم بالقراءة والكتابة، لكن لا يجوز اتخاذها وسيلةً لإثبات نسبة التوقيع إلى صاحبه على عقد تزيد قيمته على النصاب المالي المانع من الإثبات بالبينة الشخصية.
إثبات علم المتعاقد القراءة والكتابة بالبينة الشخصية جائز. ولكن لا يجوز إثبات عائدية التوقيع لصاحبه على عقد يتجاوز المائة ليرة بالبينة الشخصية