• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات معرفة المتعاقد القراءة والكتابة بالبينة الشخصية، ولا يجوز إثبات عائدية التوقيع على عقد تزيد قيمته على المائة ليرة بالبينة الشخصية

يجوز الإثبات بالبينة الشخصية لإثبات صفة المتعاقد من حيث العلم بالقراءة والكتابة، لكن لا يجوز اتخاذها وسيلةً لإثبات نسبة التوقيع إلى صاحبه على عقد تزيد قيمته على النصاب المالي المانع من الإثبات بالبينة الشخصية.

نص الاجتهاد

إثبات علم المتعاقد القراءة والكتابة بالبينة الشخصية جائز. ولكن لا يجوز إثبات عائدية التوقيع لصاحبه على عقد يتجاوز المائة ليرة بالبينة الشخصية