حيازة الأرض الزراعية ووضع اليد عليها يجوز إثباتهما بالشهادة، ولا يقتصر الإثبات فيهما على الكتابة.
يجوز اثبات وضع اليد على الأرض الزراعية وحيازتها بالشهود .