• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإعفاء العرفي في النقل البحري يقتصر على عيب الحزم والتغليف ولا يشمل الفقدان الكلي للصندوق المشحون

الإعفاء العرفي المنصوص عليه في قواعد النقل البحري يرد على العيوب الخاصة بالحزم والتغليف، ولا يشمل الفقدان الكلي للصندوق المشحون، لأن هذا الفقدان يدل على تقصير الناقل أو على سرقة خارج نطاق العيب العرفي.

نص الاجتهاد

ان الاعفاء العرفي يتناول العيب الخاص في البضاعة بالحزم والتغليف مادة 5/210 تجارة بحري وعليه فإن الفقدان الكلي لصندوق من البضاعة المشحونة لاينتج الا عن اهمال الناقل او حصول السرقة ولايدخل في مفهوم الاعفاء العرفي .