الإعفاء العرفي المنصوص عليه في قواعد النقل البحري يرد على العيوب الخاصة بالحزم والتغليف، ولا يشمل الفقدان الكلي للصندوق المشحون، لأن هذا الفقدان يدل على تقصير الناقل أو على سرقة خارج نطاق العيب العرفي.
ان الاعفاء العرفي يتناول العيب الخاص في البضاعة بالحزم والتغليف مادة 5/210 تجارة بحري وعليه فإن الفقدان الكلي لصندوق من البضاعة المشحونة لاينتج الا عن اهمال الناقل او حصول السرقة ولايدخل في مفهوم الاعفاء العرفي .