إقرار من كان نائباً عن الشخص الاعتباري لا تكون له حجية بعد انتهاء نيابته، لأن صفة التمثيل الوكالي تنقطع بزوال الوكالة، فلا يصح منه الإقرار أو إنشاء ما يربط الشخص الاعتباري بعد انفكاكه عن الوظيفة.
يعتبر النائب عن الشخص الاعتباري بحكم الوكيل عنه فإذا زالت هذه الوكالة امتنع عليه الإقرار بوجود اتفاق يربط الشخص الاعتباري . المناقشة: لما كان النائب الذي يعبر عن إرادة الشخص الاعتباري بحكم الوكيل عنه، فهو يباشر الأعمال الموكولة إليه مادامت النيابة قائمة، وإذا زالت هذه الوكالة امتنع عليه القيام بأي عمل باسم الشخص الاعتباري لانتهاء نيابته عنه كما يفهم ذلك من الفقرة الثالثة من المادة /55/ والمادة /680/ من القانون المدني.ولما كان المدعي يستند في دعواه إلى اتفاق جار بينة وبين رئيس مصلحة الأوقاف.وكان على فرض أن هذا الموظف يملك إجراء مثل هذا الاتفاق فإنه لا يملك الاقرار به بعد انتهاء عمله ونيابة عن دائرة الأوقاف من المنطقة التي يتعلق بها العمل، لأنه أصبح في حالة لا يملك فيها الانشاء فلا يملك الاقرار. ولما كان المدعي ليس له مستند سوى اقرار رئيس المصلحة السابق بعد انفكاكه عن وظيفته، وكانت بقية الأوراق ليس فيها ما يصلح حجة على الوقف فإن الحكم بالاستناد إليها في غير محله.