إثبات إقامة طالب الإخلاء في دارٍ يملكها للسكنى لا يكون بشهادات الشهود وحدها، وإنما يلزم إبراز القيد العقاري لإثبات الملكية والإقامة.
لا يجوز أثبات إقامة طالب الأخلاء لعلة السكنى , في دار يملكها بشهادات الشهود ولا بد من إبراز القيد العقاري .