• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إثبات إقامة طالب الإخلاء لعلة السكنى في دار يملكها لا يكون بشهادة الشهود وحدها بل يتطلب إبراز القيد العقاري

إثبات إقامة طالب الإخلاء في دارٍ يملكها للسكنى لا يكون بشهادات الشهود وحدها، وإنما يلزم إبراز القيد العقاري لإثبات الملكية والإقامة.

نص الاجتهاد

لا يجوز أثبات إقامة طالب الأخلاء لعلة السكنى , في دار يملكها بشهادات الشهود ولا بد من إبراز القيد العقاري .