• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يظل مالك العقار المستملك قبل دفع بدله محقاً في المطالبة بالتعويض عن إشغاله أو عن العمل غير المشروع الواقع عليه

عدم دفع بدل العقار المستملك يُبقي لمالكه الأصلي حقّ الرجوع بالتعويض عن إشغاله أو عن الفعل غير المشروع الواقع عليه.

نص الاجتهاد

قبل دفع بدل العقار المستملك يظل لمالكة الأصلي آن يطالب بالتعويض عن اشغاله او عن العمل غير المشروع الواقع عليه .