عدم دفع بدل العقار المستملك يُبقي لمالكه الأصلي حقّ الرجوع بالتعويض عن إشغاله أو عن الفعل غير المشروع الواقع عليه.
قبل دفع بدل العقار المستملك يظل لمالكة الأصلي آن يطالب بالتعويض عن اشغاله او عن العمل غير المشروع الواقع عليه .