طلب حصر الحجز على ما يكفي للوفاء خلال سير الدعوى لا يخضع للمهلة المحددة للطعن في الحجز الاحتياطي، ويجوز للمحجوز عليه تقديمه متى اقتضته الحاجة.
للمحجوز عليه ان يطلب حصر الحجز على ما يكفي الوفاء طيلة مدة الدعوى دون التقيد بالمهلة المنصوص عنها في المادة 321 أصول المتعلقة بالطعن في الحجز الاحتياطي .