• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح استدعاء الطعن إذا أُرفق بالوكالة التي تبين اسم الموكل كاملاً رغم نقصه في الاستدعاء

الخطأ أو النقص الشكلي في اسم الموكل ضمن استدعاء الطعن لا يؤثر في صحته متى كانت الوكالة المرفقة به تُكمل هذا النقص وتُحدّد اسم الموكل على وجهٍ صحيح.

نص الاجتهاد

ايراد المحامي اسم موكله ناقصاً في استدعاء الطعن لا يؤثر على صحته مادام هذا الاستدعاء معطوفاً على الوكالة التي توضح الاسم بصورة كاملة .