الخطأ أو النقص الشكلي في اسم الموكل ضمن استدعاء الطعن لا يؤثر في صحته متى كانت الوكالة المرفقة به تُكمل هذا النقص وتُحدّد اسم الموكل على وجهٍ صحيح.
ايراد المحامي اسم موكله ناقصاً في استدعاء الطعن لا يؤثر على صحته مادام هذا الاستدعاء معطوفاً على الوكالة التي توضح الاسم بصورة كاملة .